1 - قال السندي: عبد الله بن بسر المازني، بُسر بضم الموحدة وسكون المهملة، وهو حمصي، قيل: هو آخر من مات بالشام من الصحابة. قال المزي: له ولأبويه صحبة، زارهم النبي ﷺ وأكل عندهم، ودعا لهم.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في ج ٣٩ ص ٥٨٧، ٥٨٨ ما يلي، فأثبتناه هنا في موضعه المناسب: [ج ٣٩، ص ٥٨٧]: سقط من (م) والنسخ الخطية في مسند عبد الله بن بسر المازني السالف في الجزء التاسع والعشرين (١٧٦٧٢-١٧٦٩٩) الحديثُ الآتي، واستدركناه من أطراف المسند" ٢/٦٨٨ وبعض المصادر: حدثنا أبو المغيرةِ، حدثنا صفوان بن عمرو، حدثنا يزيد بن خُمير قال. خرج عبدُ الله بن بُسْر صاحبُ النبي ﷺ مع الناسِ يومَ عيدِ فِطْرٍ أو أَضْحى، فأنكرَ إبطاءَ الإمام، وقال: إنْ كنَّا مع النبي ﷺ قد فَرَغْنا ساعتَنا هذه، وذلك حين التسبيحِ. قلنا: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وهو في "تغليق التعليق " للحافظ ابن حجر ٢/٣٧٥-٣٧٦ من طريق ابن الحصين، عن ابن المُذهِب، عن أحمد بن جعفر القطيعي، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وصححه الحافظ. وأخرجه الحاكم ١/٢٩٥، وعنه البيهقي في "السنن" ٣/٢٨٢ عن أحمد بن جعفر القطيعي، عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه، به. وأخرجه أبو داود (١١٣٥) عن أحمد بن حنبل، به. وأخرجه الحافظ في "التغليق " ٢/٣٧٦ من طريق أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة، عن أبي المغيرة، به. وأخرجه ابن ماجه (١٣١٧)، والطبراني في "مسند الشاميين " (٩٩٧) من طريق إسماعيل بن عياش، والفريابي في "أحكام العيدين " (٣٥) و(٣٦)، وابن حجر في "التغليق ٢/٣٧٦ من طريق أبي اليمان، كلاهما عن صفوان بن عمرو، به- وليس فيه التصريح برفعه إلى النبي ﷺ. [ج ٣٩، ص ٥٨٨]: قوله: "وذلك حين التسبيح " قال الحافظ ابن حجر في "الفتح " ٢/٤٥٧: أي: وقت صلاة السُّبْحة، وهي النافلة، وذلك إذا مضى وقت الكراهة، وفي رواية صحيحة للطبراني (يعني في "المعجم الكبير"): وذلك حين تسبيح الضحى.