Toggle theme
Home
/
സഹീഹുൽ ബുഖാരി
/
كتاب البيوع
/
باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه
باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه
(٦)
2109
وَقَالَ لَنَا الْحُمَيْدِيُّ" كذا في عسـ، وفي نـ: "حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ". صَعْبٍ لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، فَقَالَ النَّبِيّ
2110
وَقَالَ اللَّيْثُ" في نـ: "قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ: وَقَالَ اللَّيْثُ". "ابنِ عَفَّانَ" ثبت في ذ. يُرَادَّنِي (١) الْبَيْعَ، وَكَانَتِ السُّنَّةُ (٢) أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، قَالَ عَبدُ اللهِ (٣): فَلَمَّا وَجَبَ بَي
باب إذا كان البائع بالخيار، هل يجوز البيع؟
باب ما يكره من الخداع في البيع