Toggle theme
Home
/
സഹീഹുൽ ബുഖാരി
/
كتاب البيوع
/
باب النهي عن تلقي الركبان
باب النهي عن تلقي الركبان
(١٠)
2156
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (١)، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (٢)، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله (٣) العُمَرِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ (٤)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ -ﷺ- عنِ التَّلَقِّي (٥)، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
2157
لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ"؟ فَقَالَ: لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا. [راجع: ٢١٥٨].
2158
العُمَرِي" سقط في نـ. "لَا يَكُنْ لَهُ" في نـ: "لَا تَكُنْ لَهُ"، وفي سـ، حـ، ذ: "لَا يَكُونُ لَهُ". ثَنَا التَّيْمِيُّ (١)، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ (٢)، عَنْ عَبدِ اللهِ (٣) قَالَ: مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً (٤) فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا. قَالَ: وَنَهَ
2159
لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ (٩) حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ". [راجع: ٢١٣٩].
باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة
باب منتهى التلقي