Toggle theme
Home
/
സഹീഹുൽ ബുഖാരി
/
كتاب البيوع
/
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن، وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن، وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة
2204
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ (١)، أَنَا مَالِكٌ (٢)، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ (٣)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: حَجَمَ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- أَبُو طَيْبَةَ (٤)، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ -ﷺ- بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ (٥)، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُ
2205
خُذِي أَنْتِ وَبَنِيكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ (٤) ". [أطرافه: ٢٤٦٠، ٣٨٢٥، ٥٣٥٩، ٥٣٦٤، ٥٣٧٠، ٦٦٤١، ٧١٦١، ٧١٨٠، تحفة: ١٦٩٠٩].
2206
وَبَنِيكِ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ: "بَنُوكِ". "حَدَّثَنَا إسْحَاقُ" في نـ: "حَدَّثَنِي إسْحَاقُ". "ابنُ سَلامٍ" ثبت في ذ. [النساء: ٦] أُنْزِلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ (١) الَّذِي يُقِيمُ عَلَيْهِ، وَيُصْلِحُ فِي مَالِهِ، إِنْ كَانَ فَقِيرًا أ
باب بيع الجمار وأكله
باب بيع الشريك من شريكه