Toggle theme
Home
/
സഹീഹുൽ ബുഖാരി
/
في الإجارات
/
باب خراج الحجام
باب خراج الحجام
(٦)
2272
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ (٥)، ثَنَا وُهَيْبٌ (٦)، ثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ (٧)، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ -ﷺ-، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ. [راجع: ١٨٣٥، أخرجه: م ١٢٠٢، س في الكبرى ٧٥٨٠، ق ٢١٦٢، تحفة: ٥٧٠٩]
2273
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (٨)، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ (٩)، ثَنَا خَالِدٌ (١٠)، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ -ﷺ- وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ (١). [راجع: ١٨٣٥، أخرجه: د ٣٤٢٣
2274
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ (٢)، ثَنَا مِسْعَرٌ (٣)، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ (٤) قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ -ﷺ- يَحْتَجِمُ، وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا (٥) أَجْرَهُ. [راجع: ٢١٠٢، أخرجه: م ١٥٧٧، تحفة: ١١١١].
باب ضريبة العبد، وتعاهد ضرائب الإماء
باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه