Toggle theme
Home
/
സഹീഹുൽ ബുഖാരി
/
كتاب الوكالة
/
باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز
باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز
(٢)
2301
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ (٣)، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ (٤)، ثَنِي عُقَيْلٌ (٥)، عَنِ ابْنِ شهَابٍ (٦) قَالَ: وَزَعَمَ عُرْوَةُ (٧) أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ (٨) وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ (٩) أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَامَ ح
2302
أَحَبُّ (٣) الْحَدِيثِ إِلَيَّ أصْدَقُهُ (٤)، فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ: إِمَّا السَّبْيَ، وَإِمَّا الْمَالَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ (٥) بِهِمْ"، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- انْتَظَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، حِينَ قَفَلَ (
باب الوكالة في قضاء الديون
باب إذا وكل رجل أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعارفه الناس