Toggle theme
Home
/
സഹീഹുൽ ബുഖാരി
/
أبواب الحرث والمزارعة وما جاء فيه
/
باب اقتناء الكلب للحرث
باب اقتناء الكلب للحرث
2316
مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ (٤)، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ (٥) مَاشِيَةٍ (٦) ". وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ (١) وَأَبُو صَالِحٍ (٢)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ-: "إِلَّا كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ حَ
2317
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي (٤) عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا، نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ"، قُلْتُ: أَأَنْتَ سَمِعْتَ (٥) هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ -ﷺ-؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ. [طرفه: ٣٣٢٥، أخرجه: م ١٥٧٦، س ٤٢٨٥، ق ٣
باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو جاوز الحد الذي أمر به
باب استعمال البقر للحراثة