Toggle theme
Home
/
സഹീഹുൽ ബുഖാരി
/
كتاب الرهن
/
باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
2508
حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى (١)، ثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ (٢)، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ (٣) قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَكَتَبَ إِليَّ: أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. [طرفاه ٢٦٦٨، ٤٥٥٢، أخر
2509
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (٤)، ثَنَا جَرِيرٌ (٥)، عَنْ مَنْصُورٍ (٦)، عَنْ أَبِي وَائِلٍ (٧) قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله (٨): مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ (١)، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ،
2510
شَاهِدَاكَ أوْ يَمِينُهُ". قُلْتُ: إِذَنْ يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا [النسخ] "ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "فَأَنْزَلَ اللهُ". "أَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ" في نـ: "الأَشْ
باب الرهن عند اليهود وغيرهم
—