Toggle theme
Home
/
സഹീഹുൽ ബുഖാരി
/
كتاب الشهادات
/
باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة، وينطلق لطلب البينة
باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة، وينطلق لطلب البينة
2665
الْبَيِّنَةُ (٦) أَوْ حَدُّ فِي ظَهْرِكَ"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: "الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ". [النسخ] "لِطَلَبِ الْبَيِّنَةِ" في ن
باب
باب اليمين بعد العصر