Toggle theme
Home
/
സഹീഹുൽ ബുഖാരി
/
كتاب الشروط
/
باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط الذي يتعارفه الناس بينهم، وإذا قال: مائة إلا واحدة أو ثنتين
باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط الذي يتعارفه الناس بينهم، وإذا قال: مائة إلا واحدة أو ثنتين
2729
قَالَ رَجُلٌ" في هـ، ذ: "قَالَ الرَّجُلُ". عَنِ الأَعْرَجِ (١)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: "إِنَّ لِلَّهِ (٢) تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا (٣) (٤)، مَنْ أَحْصَاهَا (٥) دَخَلَ الْجَنَّةَ". [طرفاه: ٦٤
باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله
باب الشروط في الوقف