Toggle theme
Home
/
സഹീഹുൽ ബുഖാരി
/
كتاب النكاح
/
باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة
باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة
(١)
5219
إِيَّاَكُمْ وَالدُّخُولَ (٣) عَلَى النِّسَاءِ". فَقَالَ رَجُلٌ (٤) مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ (٥)؟ قَالَ: "الْحَمْوُ الْمَوْتُ (٦) (٧) ". [أخرجه: م ٢١٧٢، ت ١١٧١، س في الكبرى ٩٢١٦، تحفة: ٩٩٥٨]. [النسخ] "الْحَمْوُ الْم
5220
لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمِ". فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسولَ اللَّهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَاكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ (٥) كَذَا وَكَذَا. قَالَ: "ارْجِعْ فَحُجَّ (٦) مَعَ امْرَأَتِكَ (٧) ". [راجع: ١٨٦٢، أخرجه
باب يقل الرجال ويكثر النساء
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس