Toggle theme
Home
/
സഹീഹുൽ ബുഖാരി
/
كتاب النكاح
/
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
(٦)
5226
إِنَّهُ عَمُّكِ (٣) فَأْذَنِي لَهُ". قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "إِنَّهُ عَمُّكِ (٤) (٥) فَلْيَلِجْ (٦) عَلَيْكِ". قَالَتْ عَائِشَةُ: و
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها