സഹീഹുൽ ബുഖാരി — كتاب الطلاق | SunnahMalayalamقول الله تعالى: ﴿ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة﴾ [الطلاق: ١]
باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
باب من طلق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
باب من أجاز طلاق الثلاث
باب من خير نساءه
باب إذا قال: فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو البريه أو ما عني به الطلاق، فهو على نيته
باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
باب ﴿لم تحرم ما أحل الله لك﴾ [التحريم: ١]
باب لا طلاق قبل النكاح
باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره
باب الخلع وكيف الطلاق فيه؟
باب الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرر؟
باب لا يكون بيع الأمة طلاقا
باب خيار الأمة تحت العبد
باب شفاعة النبي -ﷺ- في زوج بريرة
باب
باب قول الله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم﴾ [البقرة: ٢٢١]
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
باب قوله تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴾
باب حكم المفقود في أهله وماله
باب
باب الإشارة في الطلاق والأمور
باب اللعان
باب إذا عرض بنفي الولد
باب إحلاف الملاعن
باب يبدأ الرجل بالتلاعن
باب اللعان ومن طلق بعد اللعان
باب التلاعن في المسجد
باب قول النبي -ﷺ-: "لو كنت راجما بغير بينة "
باب صداق الملاعنة
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟
باب التفريق بين المتلاعنين
باب يلحق الولد بالملاعنة
باب قول الإمام: اللهم بين
باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها
باب قوله: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم﴾ الآية [الطلاق: ٤]
باب ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ [الطلاق: ٤]
باب قول الله: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ [البقرة: ٢٢٨]
باب قصة فاطمة بنت قيس
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها، أو تبذو على أهلها بفاحشة
باب قول الله: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾ [البقرة: ٢٢٨] من الحيض والحمل
باب قوله: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ [البقرة: ٢٢٨]
باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا
باب الكحل للحادة
باب القسط للحادة عند الطهر
باب تلبس الحادة ثياب العصب
باب ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن﴾ إلى آخر الآية [البقرة: ٢٣٤]
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
باب المهر للمدخول عليها
باب المتعة للتي لم يفوض لها