Toggle theme
Home
/
സഹീഹുൽ ബുഖാരി
/
كتاب الأيمان والنذور
/
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
6663
مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْه، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ (٦) فَلَا يَعْصِهِ". [راجع: ٦٦٩٦]. [النسخ] "وَفِي مَعْصِيَةٍ" في سـ، نـ: "وَلَا فِي مَعْصِيَةٍ".
6664
إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ" (٤)، وَرَآهُ يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ (٥). [راجع: ١٨٦٥]. وَقَالَ الْفَزَارِيُّ (٦)، عَنْ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ.
6665
عَنْ ثَابِتٍ" في نـ: "حَدَّثَنِي ثَابِتٌ". يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ (١) غَيْرِهِ، فَقَطَعَهُ. [راجع ح: ١٦٢٠].
6666
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ (٢): أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ: أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - مرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإ
6667
فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائيلَ" في نـ: "فَقَالَ: أَبُو إِسْرَائِيلَ". يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ. فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: "مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ". [أخرجه: د ٣
باب من مات وعليه نذر
باب من نذر أن يصوم أياما فوافق النحر أو الفطر