Toggle theme
Home
/
സഹീഹുൽ ബുഖാരി
/
كتاب الحدود
/
باب الضرب بالجريد والنعال
باب الضرب بالجريد والنعال
6738
فِي الْبَيْتِ" في نـ: "بِالْبَيْتِ". "وَكُنْتُ أَنَا" في نـ: "فَكُنْتُ أَنَا". "وَالنِّعَالِ" في نـ: "وَالنَّعْلِ". "حَدَّثَنَا وُهَيْبُ" في نـ: "قَال: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ". "بِنُعَيْمَانَ أَوْ بِابْنِ نُعَيْمَانَ" في سـ، حـ، ذ: "بِالنُّعَيْمَانِ أَو
6739
حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ (١)، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَة، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَلَدَ النَّبِيُّ - ﷺ - فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكرٍ أَرْبَعِينَ. [راجع ح: ٦٧٧٣].
6740
اضرِبُوهُ". قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ، وَالضَّارِبُ بنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ (٤) اللَّهُ. قَالَ: "لَا تَقُولُوا هَكَذَا، [النسخ] "حَدَّثَنَا هِشَامٌ " في نـ: "
6741
حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ". "قَالَ: مَا كُنْتُ" في نـ: "يَقُولُ: مَا كُنْتُ". إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ؛ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ (١)، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - لَمْ يَسُنَّهُ. [أخرجه: م ١٧٠٧،
6742
عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ" في نـ: "عَهْدِ النَّبِيِّ". خِلَافَةِ عُمَرَ (١)، فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا (٢)، حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ (٣)، فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا (٤) وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَا
باب من أمر بضرب الحد في البيت
باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة