Toggle theme
Home
/
സഹീഹുൽ ബുഖാരി
/
كتاب استتابة المعاندين والمرتدين وقتالهم
/
باب قتل من أبى قبول الفرائض، وما نسبوا إلى الردة
باب قتل من أبى قبول الفرائض، وما نسبوا إلى الردة
- [النسخ] "وَغَيْرُهُ" في نـ: "أَوْ غَيْرُهُ".
6887
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلهَ إِلَّا الله، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَه، إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ"؟ [راجع: ١٣٩٩]. [النسخ] "عَصَمَ" في ذ: "فَقَدْ عَصَمَ".
6888
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ (١) بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ؛ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا (٢) كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - لقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا. قَالَ ع
باب حكم المرتد والمرتدة
باب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي - ﷺ -