(٢١) بابُ الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي وِلَايَتِهِ الْقَضَاءَ (1) أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ لِلْخَصْمِ وَقالَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي، وَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ الشَّهَادَةَ، فَقالَ (2): ائْتِ الأَمِيرَ حَتَّى أَشْهَدَ لَكَ. وَقالَ عِكْرِمَةُ: قالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا عَلَى حَدِّ (3) زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ، وَأَنْتَ أَمِيرٌ؟ فَقالَ: شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. قالَ: صَدَقْتَ. قالَ عُمَرُ: لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، لَكَتَبْتُ آيَةَ الرَّجْمِ بِيَدِي. وَأَقَرَّ مَاعِزٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِالزِّنَا أَرْبَعًا فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ. وَقالَ حَمَّادٌ: إِذَا أَقَرَّ مَرَّةً عِنْدَ الْحَاكِمِ رُجِمَ. وَقالَ الْحَكَمُ: أَرْبَعًا.
1 - في رواية أبي ذر: «في وِلَايَةِ الْقَضَاءِ». 2 - في رواية أبي ذر: «قالَ». 3 - في (ب، ص): «حدٍّ»، وبهامشهما: كذا في اليونينية منوَّنًا. اهـ.