മുസ്വന്നഫ് ഇബ്നി അബീ ശൈബ — كِتَابُ الْأَدَبِ | SunnahMalayalamمَا ذُكِرَ فِي الرِّفْقِ وَالتُّؤَدَةِ
مَا ذُكِرَ فِي حُسْنِ الْخُلُقِ وَكَرَاهِيَةِ الْفُحْشِ
مَا ذُكِرَ فِي الْحَيَاءِ وَمَا جَاءَ فِيهِ
مَا ذُكِرَ فِي الرَّحْمَةِ مِنَ الثَّوَابِ
مَا لَا يَنْبَغِي مِنْ هِجْرَانِ الرَّجُلِ أَخَاهُ
مَا ذُكِرَ فِي الْغَضَبِ مِمَّا يَقُولُهُ النَّاسُ
مَا قَالُوا فِي الْبِرِّ وَصِلَةِ الرَّحِمِ
مَا ذُكِرَ فِي بِرِّ الْوَالِدَيْنِ
مَا جَاءَ فِي حَقِّ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ
مَا جَاءَ فِي حَقِّ الْجُوَارِ
مَا جَاءَ فِي اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ
فِي الْعَطْفِ عَلَى الْبَنَاتِ
مَا قَالُوا فِي التَّصَبُّحِ نَوْمَةَ الضُّحَى وَمَا جَاءَ فِيهَا
مَنْ رَخَّصَ فِي التَّصَبُّحِ
فِي الرَّجُلِ يُؤَدِّبُ امْرَأَتَهُ
مَا جَاءَ فِي ذِي الْوَجْهَيْنِ
كَيْفَ يَتَمَخَّطُ الرَّجُلُ وَبِأَيِّ يَدَيْهِ
مَا قَالُوا فِي: الرَّجُلِ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ وَفِرَاشِهِ
مَنْ كَانَ لَا يُحْفِي شَارِبَهُ
مَا قَالُوا فِي الْأَخْذِ مِنَ اللِّحْيَةِ
مَا قَالُوا فِي التَّحْذِيفِ
مَا يُؤْمَرُ بِهِ الرَّجُلُ مِنْ إِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ، وَالْأَخْذِ مِنَ الشَّارِبِ
فِي الرَّجُلِ يَجْلِسُ وَيَجْعَلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَضَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى
مَا يُؤْمَرُ بِهِ الرَّجُلُ فِي مَجْلِسِهِ
فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ عَنِ الرَّجُلِ الشَّيْءَ، مَنْ قَالَ: يُرِيهِ
مَا قَالُوا فِي النَّهْيِ وَالْوَقِيعَةِ فِي الرَّجُلِ وَالْغِيبَةِ
فِي الرَّجُلِ يَمْتَشِطُ بِالْمُشْطِ الْعَاجِ وَيَدَّهِنُ بِالْعَاجِ
فِي الدَّهْنِ كُلَّ يَوْمٍ
فِي الثَّلَاثَةِ يَتَسَارُّ اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ
مَا نُهِيَ عَنْهُ الرَّجُلُ مِنْ إِظْهَارِ السِّلَاحِ فِي الْمَسْجِدِ وَتَعَاطِي السَّيْفِ مَسْلُولًا
مَنْ كَرِهَ قِيَامَ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ مِنْ مَجْلِسِهِ
فِي الرَّجُلِ يَقُومُ لِلرَّجُلِ إِذَا رَآهُ
الْوِسَادَةُ تُطْرَحُ لِلرَّجُلِ
مَنْ قَالَ: خُذِ الْحُكْمَ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ
فِي الرَّجُلِ يُؤْمَرُ أَنْ يُجَالِسَ وَيُدَاخِلَ
مَنْ قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ عَلَى قَوْمٍ فَاجْلِسْ حَيْثُ يُجْلِسُونَكَ
الرَّجُلُ يَمْشِي وَهُوَ مُخْتَصِرٌ
مَنْ قَالَ: إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيثِ فَقَالَ: اكْتُمْ عَلَيَّ، فَهُوَ أَمَانَةٌ
مَا جَاءَ فِي الْكَذِبِ
مَا ذُكِرَ مِنْ عَلَامَةِ النِّفَاقِ
مَنْ كَرِهَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ
مَا قَالُوا فِي الْحِلْمِ وَمَا ذُكِرَ فِيهِ
مَنْ قَالَ: لَا يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ إِلَّا مَنْ يُرِيدُهُ
فِي الِاكْتِحَالِ بِالْإِثْمِدِ
فِي الْكُحْلِ، وَكَمْ فِي عَيْنٍ، وَمَنْ أَمَرَ بِهِ
فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ الرَّجُلُ بِرِكَابِهِ
فِي تَعْلِيمِ النُّجُومِ مَا قَالُوا فِيهَا
مَنْ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ وَيَضْرِبُهُمْ عَلَى اللَّحْنِ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ: لَا، بِحَمْدِ اللَّهِ
مَا يُؤْمَرُ بِهِ الرَّجُلُ إِذَا احْتَجَمَ، أَوْ أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ، أَوْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ، أَوْ قَلَعَ ضِرْسَهُ
فِي الرَّجُلِ يَجْلِسُ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَهُ
فِي الِاسْتِئْذَانِ
فِي الرَّجُلِ يَرُدُّ السَّلَامَ عَلَى الرَّجُلِ كَيْفَ يَرُدُّ عَلَيْهِ
فِي الرَّجُلِ يُبَلِّغُ الرَّجُلَ السَّلَامَ مَا يَقُولُ لَهُ
مَنْ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا سَلَّمَ أَنْ يَقُولَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ، حَتَّى يَقُولَ: عَلَيْكُمْ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: أَقْرِئْ فُلَانًا السَّلَامَ
مَنْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: عَلَيْكَ السَّلَامُ
الرَّجُلُ يُسَلِّمُ عَلَى الرَّجُلِ كُلَّمَا لَقِيَهُ
فِي الْمُصَافَحَةِ عِنْدَ السَّلَامِ، مَنْ رَخَّصَ فِيهَا
فِي مُصَافَحَةِ غَيْرِ الْمُسْلِمِ مِنَ النَّصَارَى وَالْمَجُوسِ
فِي الْمُعَانَقَةِ عِنْدَمَا يَلْتَقِي الرَّجُلَانِ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبُولُ
مَا قَالُوا فِي إِفْشَاءِ السَّلَامِ
فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ يُبْدَءُونَ بِالسَّلَامِ
فِي الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ
فِي رَدِّ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: حَيَّاكَ اللَّهُ، مَنْ كَرِهَهُ، حَتَّى يَقُولَ: بِالسَّلَامِ
فِي الرَّجُلِ يُسَلِّمُ عَلَى الرَّجُلِ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ
فِي السَّلَامِ عَلَى الصِّبْيَانِ
فِي السَّلَامِ عَلَى النِّسَاءِ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ: زَعَمُوا
مَنْ رَخَّصَ فِي «زَعَمُوا»
فِي الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ
بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُوطَأَ عَقِبُهُ
فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ مَنْزِلَهُ مَا يَقُولُ
فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يُدْعَى لَهُ
فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَلَا يُسَلِّمُ
فِي الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ: ادْخُلْ بِسَلَامٍ
فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْبَيْتَ لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ
فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ: بِسْمِ اللَّهِ لِفُلَانٍ
فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ إِلَى الرَّجُلِ، كَيْفَ يَكْتُبُ؟
فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ: أَمَّا بَعْدُ
فِي السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَمَنْ قَالَ: فِي الصُّحْبَةِ حَقٌّ
فِي الرَّاكِبِ يُسَلِّمُ عَلَى الْمَاشِي
فِي اتِّخَاذِ كَاتِبٍ نَصْرَانِيٍّ
مَنْ كَانَ لَهُ كَاتِبٌ وَرَخَّصَ فِي اتِّخَاذِهِ
مَنْ كَانَ إِذَا كَتَبَ بَدَأَ بِنَفْسِهِ
فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ إِلَى الرَّجُلِ فَيَبْدَأُ بِهِ
فِي تَغْيِيرِ الْأَسْمَاءِ
مَا يُكْرَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ
مَا تُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَسْمَاءِ
مَنْ رَخَّصَ أَنْ يُكَنَّى بِأَبِي الْقَاسِمِ
فِي إِطْفَاءِ النَّارِ عِنْدَ الْمَبِيتِ
بَابُ كَنْسِ الدَّارِ وَنَظَافَتِهَا وَالطَّرِيقِ
فِي الْجَمْعِ بَيْنَ كُنْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَاسْمِهِ
فِي لَعْنِ الْبَهِيمَةِ
مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ إِذَا جَلَسَ أَنْ يَجْلِسَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ
فِي فَضْلِ الْعَقْلِ عَلَى غَيْرِهِ
فِي نَتْفِ الشَّيْبِ
فِي الْقُعُودِ بَيْنَ الظِّلِّ وَالشَّمْسِ
فِي الَّذِي يَسْتَمِعُ حَدِيثَ الْقَوْمِ
فِي طُولِ الْوُقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ
فِي الِاسْتِئْذَانِ، كَمْ مَرَّةً يَسْتَأْذِنُ
فِي الْقَوْمِ يَسْتَأْذِنُ مِنْهُمْ رَجُلٌ، هَلْ يُجْزِئُهُمْ؟
فِي تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، مَنْ قَالَ: لَا يُشَمَّتُ حَتَّى يَحْمَدَ اللَّهَ
كَمْ يُشَمَّتُ؟
فِي الْإِذْنِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ
مَا يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الْعَاطِسُ خَلْفَ عَطْسَتِهِ
الرَّجُلُ يَعْطِسُ وَحْدَهُ، مَا يَقُولُ؟
مَا يَقُولُ إِذَا عَطَسَ وَمَا يُقَالُ لَهُ؟
الرُّخْصَةُ فِي الشِّعْرِ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يُكْتَبُ أَمَامَ الشِّعْرِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَنْ كَرِهَ الشِّعْرَ وَأَنْ يَعِيَهُ فِي جَوْفِهِ
مَنْ كَرِهَ الْمَعَارِيضَ وَمَنْ كَانَ يُحِبُّ ذَلِكَ
مَا يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ
مَا يَكْرَهُ الرَّجُلُ أَنْ يَنْتَمِيَ إِلَيْهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ
مَا جَاءَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَتَعْلِيمِهِ
فِي الرَّجُلِ يَطْلُبُ الْعِلْمَ يُرِيدُ بِهِ النَّاسَ وَيُحَدِّثُ بِهِ
فِي الرِّحْلَةِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ
تَذَاكُرُ الْحَدِيثِ
فِي اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ وَمَا جَاءَ فِيهِ
فِي اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ
فِي اللَّعِبِ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ
فِي لَعِبِ الصِّبْيَانِ بِالْجَوْزِ
فِي السَّلَامِ عَلَى أَصْحَابِ النَّرْدِ
مَنْ كَانَ يَتَمَطَّرُ فِي أَوَّلِ مَطْرَةٍ
فِي إِتْيَانِ الْقُصَّاصِ وَمُجَالَسَتِهِمْ وَمَنْ فَعَلَهُ
مَنْ كَرِهَ الْقَصَصَ وَضَرَبَ فِيهِ
فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ يَدَ الرَّجُلِ عِنْدَ السَّلَامِ
فِي الرَّجُلِ يُصَغِّرُ اسْمَ الرَّجُلِ
التَّقَنُّعُ وَمَا ذُكِرَ فِيهِ
فِي الرَّجُلِ يَبِيتُ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ
فِي مُخَالَطَةِ النَّاسِ وَمُخَالَفَتِهِمْ
فِي هَيْبَةِ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
مَا كُرِهَ مِنَ اطِّلَاعِ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ
فِي تَعَمُّدِ الْكَذِبِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَا جَاءَ فِيهِ
فِي الرَّجُلِ يُسْأَلُ: أَنْتَ أَكْبَرُ أَمْ فُلَانٌ؟ مَا يَقُولُ؟
فِي الرَّجُلِ يَمْدَحُ الرَّجُلَ
فِي الْمَشُورَةِ مَنْ أَمَرَ بِهَا
مَا ذُكِرَ فِي طَلَبِ الْحَوَائِجِ
الرَّجُلُ يُخْرِجُ أَحْسَنَ حَدِيثِهِ
فِي الْكَلَامِ بِالْفَارِسِيَّةِ مَنْ كَرِهَهُ
مَنْ رَخَّصَ فِي الْفَارِسِيَّةِ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَكْتَنِي قَبْلَ أَنْ يُولَدَ لَهُ، وَمَا جَاءَ فِيهِ
مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَلَامِ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسْمِعَ الْمُبْتَلَى التَّعْوِيذَ
مَا لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْعُوَ بِهِ
فِي إِحْرَاقِ الْكُتُبِ وَنَحْوِهَا
فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْكِتَابَ يَقْرَؤُهُ أَمْ لَا؟
كِتَابُ الْحَدِيثِ بِالْكَرَارِيسِ
مَا يُنْهَى عَنْهُ الرَّجُلُ أَنْ يَسُبَّهُ
مَا يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُتَّبَعَ أَوْ يُجْتَمَعَ عَلَيْهِ
مَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَعَلَّمَهُ وَيُعَلِّمَهُ وَلَدَهُ
مَا يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُوجَدَ رِيحُهُ مِنْهُ
مَنْ كَرِهَ لِلْمَرْأَةِ الطِّيبَ إِذَا خَرَجَتْ
فِي تَنْحِيَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ
فِي التَّحْشِيشِ عَلَى الطَّرِيقِ
التَّطَيُّبُ بِالْمِسْكِ
مَنْ كَرِهَ الْمِسْكَ
فِي الْمَبِيتِ عَلَى السَّطْحِ
فِي الرَّجُلِ يَصِلُ مَنْ كَانَ أَبُوهُ يَصِلُ
فِي تَتْرِيبِ الْكِتَابِ
فِي رَدِّ جَوَابِ الْكِتَابِ
فِي رُكُوبِ ثَلَاثَةٍ عَلَى دَابَّةٍ
مَنْ كَرِهَ رُكُوبَ ثَلَاثَةٍ عَلَى الدَّابَّةِ
مَنْ كَانَ لَا يَدَعُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ يَنَامُ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
فِي الرَّجُلِ يَبِيتُ فِي الْبَيْتِ وَحْدَهُ
مَنْ كَانَ يُسِرُّ حَدِيثَهُ مِنْ أَهْلِهِ
مَنْ رَخَّصَ فِي الطِّيَرَةِ
مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ وَيَقُولَ: سَلُونِي
مَنْ كَرِهَ النَّظَرَ فِي كُتُبِ أَهْلِ الْكِتَابِ
مَنْ رَخَّصَ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ
مَنْ كَانَ يَكْرَهُ كِتَابَ الْعِلْمِ
فِي الرَّجُلِ يَكْتُمُ الْعِلْمَ
مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَجِيءَ بِالْحَدِيثِ كَمَا سَمِعَ، وَمَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ
الرَّجُلُ يَجْعَلُ فِي يَدِهِ الْخَيْطَ لِيَسْتَذْكِرَ بِهِ
مَنْ كَرِهَ الدُّفَّ
فِي الْخِتَانَةِ مَنْ فَعَلَهَا
فِي الْأَخْذِ بِالرُّخَصِ
مَنْ قَالَ: ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ
فِي الرُّخْصَةِ فِي حَدِيثِ بَنِي إِسْرَائِيلَ
مَا ذُكِرَ فِي التَّخْنِيثِ
فِي كَفِّ اللِّسَانِ
مَا يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ
فِي الثَّنَاءِ الْحَسَنِ
فِي الْحَدِيثِ لِلنَّاسِ وَالْإِقْبَالِ عَلَيْهِمْ
فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا
مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا نَامَ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ
مَنْ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَضَعْ يَدَكَ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّكَ الْأَيْمَنِ
فِي الرَّجُلِ مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ
فِي التَّخَلُّلِ بِالْقَصَبِ وَالسِّوَاكِ بِعُودِ الرَّيْحَانِ
بَابُ حَقِّ الْمَجَالِسِ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِابْنِ غَيْرِهِ: يَا بُنَيَّ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ لِابْنِ غَيْرِهِ: يَا بُنَيَّ
مَا رُخِّصَ فِيهِ مِنَ الْكَذِبِ
فِي السَّتْرِ عَلَى الرَّجُلِ، وَعَوْنِ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ
مَا يَقَعُ حَدِيثُ الرَّجُلِ مَوْقِعَهُ مِنْ قَلْبِهِ
مَنْ قَالَ: لَا تَسُبَّ أَحَدًا وَلَا تَلْعَنْهُ
مَا ذُكِرَ فِي الْكِبْرِ
مَا جَاءَ فِي النَّمِيمَةِ
مَا جَاءَ فِي الْمَنَّانِ
مَا جَاءَ فِي الْحَسَدِ
فِي الْإِسْرَافِ فِي النَّفَقَةِ
مَا ذُكِرَ فِي الشُّحِّ
فِي الْجُلُوسِ إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ
مَنْ كَانَ لَا يَجْلِسُ إِلَى سَارِيَةٍ
فِي الْكَوْكَبِ يُتْبِعُهُ الرَّجُلُ بَصَرَهُ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ لِلشَّيْءِ: لَا شَيْءَ
فِيمَنْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعِلْمُ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ: لَيْسَ فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: لَيْسَ فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ
فِي إِعَادَةِ الْحَدِيثِ
الرَّجُلُ يُوَضِّئُ الرَّجُلَ أَيْنَ يَقُومُ مِنْهُ
الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ يَسْأَلُهُ مِنْ حَيْثُ جَاءَ
إِسْرَاعُ الْمَشْيِ عِنْدَ الْحَائِطِ الْمَائِلِ
الرَّجُلُ يُؤَاخِي الرَّجُلَ، مَنْ قَالَ: يَسْأَلُهُ عَنِ اسْمِهِ
فِي نَفَقَةِ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ وَنَفْسِهِ
فِي الرَّجُلِ يَنْقَطِعُ شِسْعُهُ فَيَسْتَرْجِعُ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ: لَا نَبِيَّ بَعْدَ النَّبِيِّ
فِي قَتْلِ النَّمْلِ
الْمُعَارَضَةُ بِالْحَدِيثِ
فِي الرَّجُلِ يَرْفَعُ الْقَصَّةَ لِلرَّجُلِ
الرَّجُلُ يَبْزُقُ عَنْ يَمِينِهِ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ وَكَيْفَ يَبْزُقُ؟
فِي الرَّجُلِ يَعْتَذِرُ إِلَى الرَّجُلِ مِنْ شَيْءٍ يَبْلُغُهُ عَنْهُ
مَا ذُكِرَ فِي الضَّحِكِ وَكَثْرَتِهِ
مَا ذُكِرَ فِي الْقَائِلَةِ نِصْفَ النَّهَارِ
فِي الرَّجُلِ يَنْبَطِحُ عَلَى وَجْهِهِ
مَا قَالُوا فِيمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُبْدَأَ بِهِ مِنَ الْكَلَامِ
الْغُلَامُ يَشْتَدُّ خَلْفَ الرَّجُلِ وَهُوَ رَاكِبٌ
فِي أَدَبِ الْيَتِيمِ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: مَا شَاءَ اللَّهُ، وَشَاءَ فُلَانٌ
مَا يُكْرَهُ أَنْ يَظْهَرَ مِنْ جَسَدِ الرَّجُلِ
فِيمَا آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ
فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ
الرَّجُلُ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: لَبَّيْكَ
فِي الرَّجُلِ يُقَيِّدُ غُلَامَهُ
مَا قَالُوا فِي كَرَاهِيَةِ الْعِرَافَةِ
مَنْ رَخَّصَ فِي الْعِرَافَةِ