Toggle theme
Loading…
Loading…
മുസ്വന്നഫ് ഇബ്നി അബീ ശൈബ — كِتَابُ الْوَصَايَا — إِذَا قَالَ: ثُلُثَيْ لِفُلَانٍ، فَإِنْ مَاتَ فَهُوَ لِفُلَانٍ | SunnahMalayalam
Home
/
مصنف ابن أبي شىيبة
/
كِتَابُ الْوَصَايَا
/
إِذَا قَالَ: ثُلُثَيْ لِفُلَانٍ، فَإِنْ مَاتَ فَهُوَ لِفُلَانٍ
إِذَا قَالَ: ثُلُثَيْ لِفُلَانٍ، فَإِنْ مَاتَ فَهُوَ لِفُلَانٍ
فِي رَجُلٍ قَالَ: ثُلُثَيْ ثَلَاثِمِائَةٍ: لِفُلَانٍ مِائَةٌ، وَمِائَةٌ لِفُلَانٍ
فِي الْوَصِيَّةِ لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ مَنْ رَآهَا جَائِزَةً
Loading…