Toggle theme
Loading…
Loading…
മുസ്വന്നഫ് ഇബ്നി അബീ ശൈബ — كِتَابُ الْوَصَايَا — مَنْ يُوصِي بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ وَلَهُ ذَكَرٌ وَأُنْثَى | SunnahMalayalam
Home
/
مصنف ابن أبي شىيبة
/
كِتَابُ الْوَصَايَا
/
مَنْ يُوصِي بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ وَلَهُ ذَكَرٌ وَأُنْثَى
مَنْ يُوصِي بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ وَلَهُ ذَكَرٌ وَأُنْثَى
مَنْ قَالَ: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ
رَجُلٌ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِفَرَسٍ، وَأَوْصَى لِآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ، وَكَانَ الْفَرَسُ ثُلُثَ مَالِهِ
Loading…