മുസ്വന്നഫ് ഇബ്നി അബീ ശൈബ — كِتَابُ الْفَرَائِضِ | SunnahMalayalamمَا قَالُوا فِي تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ
فِي الْفِقْهِ فِي الدِّينِ
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ مِنْ كَمْ هِيَ؟
فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، مِنْ كَمْ هِيَ؟
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ
فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ
رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ أُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ أَوْ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَبَنَاتِ ابْنَةٍ وَابْنَ ابْنَةٍ
فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَابْنَةَ ابْنِهِ وَابْنَ ابْنٍ أَسْفَلَ مِنْهَا
فِي ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَبَنِي ابْنٍ وَبَنِي أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ
فِي بَنِي عَمٍّ أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ
فِي بَنِي عَمٍّ أَحَدُهُمُ الزَّوْجُ
فِي أَخَوَيْنِ لِأُمٍّ أَحَدُهُمَا ابْنُ عَمٍّ
فِي ابْنَةٍ وَابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أَعْمَامَهَا أَحَدُهُمْ أَخُوهَا لِأُمِّهَا
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا رِجَالًا وَنِسَاءً وَهُمْ بَنُو عَمِّهَا فِي الْعَصَبَةِ
فِي ابْنَتَيْنِ وَبَنِي ابْنٍ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ
فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ، مَنْ شَرَّكَ بَيْنَهُمْ
مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ وَيَقُولُ: هُوَ لَهُمْ
فِي الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ مَنْ كَانَ يُوَرِّثُهُمَا
رَجُلٌ مَاتَ، وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا خَالًا
رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ خَالَهُ وَابْنَةَ أَخِيهِ أَوِ ابْنَةَ أَخِيهِ
فِي ابْنَةٍ وَمَوْلَاهُ
فِي الْمَمْلُوكِ وَأَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ قَالَ: لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يُوَرَّثُونَ
مَنْ كَانَ يَحْجُبُ بِهِمْ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ
مَنْ كَانَ يُوَرِّثُ ذَوِي الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي
فِي الرَّدِّ وَاخْتِلَافِهِمْ فِيهِ
فِي ابْنَةِ أَخٍ وَعَمَّةٍ، لِمَنِ الْمَالُ؟
مَنْ قَالَ يُضْرَبُ بِسَهْمِ مَنْ لَا يَرِثُ
فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ مَاتَتْ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَةً لِأُمٍّ مُسْلِمِينَ وَابْنًا نَصْرَانِيًّا
فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتْ أُمَّهَا مُسْلِمَةً وَلَهَا إِخْوَةٌ نَصَارَى أَوْ يَهُودٌ أَوْ كُفَّارٌ
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا أَحْرَارًا وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ
فِي الْفَرَائِضِ مَنْ قَالَ: لَا تَعُولُ وَمَنْ أَعَالَهَا
فِي ابْنِ ابْنٍ وَأَخٍ
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا وَأُمِّهَا
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا
فِي الْمَرْأَةِ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا، وَلَا عَصَبَةَ لَهَا
فِيمَنْ يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ كَمْ هُنَّ؟
فِي ابْنِ الِابْنِ مَنْ قَالَ: يُرَدُّ عَلَى مَنْ تَحْتَهُ بِحَالِهِ: وَعَلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُ
فِي بِنْتٍ وَبَنَاتِ ابْنٍ
مَنْ لَا يَرِثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَهُ، مَنْ هُوَ؟
فِي ابْنَتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَامْرَأَةٍ
فِي الْجَدِّ مَنْ جَعَلَهُ أَبًا
فِي الْجَدِّ مَا لَهُ وَمَا جَاءَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِ
إِذَا تَرَكَ إِخْوَةً وَجَدًّا وَاخْتِلَافُهُمْ فِيهِ
فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ أَوْ أُخْتَهُ وَجَدَّهُ
فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَابْنَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ
فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ
فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ لِأُمِّهِ
فِي زَوْجٍ وَأَمٍّ وَإِخْوَةٍ وَجَدٍّ فَهَذِهِ الَّتِي تُسَمَّى الْأَكْدَرِيَّةُ
فِي أُمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأَمٍّ وَجَدٍّ
فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ، وَأَخَوَاتٍ عِدَّةٍ وَجَدٍّ وَابْنِهِ
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا وَجَدَّهَا
امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَجَدَّهَا
إِذَا تَرَكَ جَدَّهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ
فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمَّهَا وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا وَجَدَّهَا
امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَرْبَعَ أَخَوَاتٍ لَهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا وَجَدَّهَا
فِي هَذِهِ الْفَرَائِضِ الْمُجْتَمِعَةِ مِنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ
قَوْلُ زَيْدٍ فِي الْجَدِّ وَتَفْسِيرُهُ
مَنْ كَانَ لَا يُفَضِّلُ أُمًّا عَلَى جَدٍّ
اخْتِلَافُهُمْ فِي أَمْرِ الْجَدِّ
فِي الْجَدَّةِ مَا لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ
فِي الْجَدَّاتِ كَمْ تَرِثُ مِنْهُنَّ
مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا اجْتَمَعَ الْجَدَّاتُ فَهُوَ لِلْقُرْبَى مِنْهُنَّ
مَنْ قَالَ لَا تَحْجُبُ الْجَدَّاتِ إِلَّا الْأُمُّ
مَنْ وَرَّثَ الْجَدَّةَ وَابْنُهَا حَيٌّ
مَنْ كَانَ لَا يُوَرِّثُهَا وَابْنُهَا حَيٌّ
فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ مَا لَهَا مِنْ مِيرَاثِهِ
مَنْ قَالَ: لِلْمُلَاعَنَةِ الثُّلُثُ، وَمَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ
فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ إِذَا مَاتَتْ أُمُّهُ، مَنْ يَرِثُهُ وَمَنْ عَصَبَتُهُ
ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ خَالًا وَخَالَةً
فِي ابْنِ مُلَاعَنَةٍ تَرَكَ ابْنَ أَخِيهِ وَجَدَّهُ
فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أُمَّهُ وَأَخَاهُ لِأُمِّهِ
الْغَرْقَى مَنْ كَانَ يُوَرِّثُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
مَنْ قَالَ: يَرِثُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَارِثُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَا يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ
فِي ثَلَاثَةٍ غَرِقُوا وَأُمُّهُمْ حَيَّةٌ مَا لَهَا مِنْ مِيرَاثِهِمْ
تَفْسِيرُ مَنْ قَالَ: يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ كَيْفَ ذَلِكَ؟
فِي وَلَدِ الزِّنَا لِمَنْ مِيرَاثُهُ
فِي الْخُنْثَى يَمُوتُ كَيْفَ يُوَرَّثُ
فِي الْحَمِيلِ مَنْ وَرَّثَهُ وَمَنْ كَانَ يَرَى لَهُ مِيرَاثًا
فِي الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ
فِي الْقَاتِلِ لَا يَرِثُ شَيْئًا
فِي وَلَدِ الزِّنَا يَدَّعِيهِ الرَّجُلُ يَقُولُ: هُوَ أَبِي هَلْ يَرِثُهُ؟
فِي الْمَجُوسِ كَيْفَ يَرِثُونَ مَجُوسِيًّا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَتَهُ فَأَوْلَدَهَا
فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ الرَّجُلَ سَائِبَةً لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ
مَنْ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ
مَنْ كَانَ يُوَرِّثُ الْمُسْلِمَ الْكَافِرَ
فِي النَّصْرَانِيِّ يَرِثُ الْيَهُودِيَّ وَالْيَهُودِيِّ يَرِثُ النَّصْرَانِيَّ
فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ الْعَبْدَ ثُمَّ يَمُوتُ، مَنْ يَرِثُهُ؟
الصَّبِيُّ يَمُوتُ وَأَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ، لِمَنْ مِيرَاثُهُ مِنْهُمَا؟
الرَّجُلَانِ يَقَعَانِ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ وَيَدَّعِيَانِ جَمِيعًا وَلَدًا، مَنْ يَرِثُهُ؟
فِي الرَّجُلِ يَأْسِرُهُ الْعَدُوُّ فَيَمُوتُ لَهُ الْمَيِّتُ، أَيَرِثُ مِنْهُ شَيْئًا؟
فِي الْمَوْلُودِ يَمُوتُ وَقَدْ مَاتَ لَهُ بَعْضُ مَنْ يَرِثُهُ
فِي الِاسْتِهْلَالِ الَّذِي يُوَرَّثُ بِهِ مَا هُوَ؟
فِي بَعْضِ الْوَرَثَةِ يُقِرُّ بِأَخٍ أَوْ بِأُخْتٍ مَا لَهُ
فِي أَمَةٍ لِرَجُلٍ وَلَدَتْ ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ فَادَّعَى الْأَوَّلَ وَالْأَوْسَطَ وَنَفَى الْآخَرَ
فِيمَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ وَمَا هُوَ؟
فِي امْرَأَةٍ اشْتَرَتْ أَبَاهَا، فَأَعْتَقَتْهُ ثُمَّ مَاتَ وَلَهَا أُخْتٌ
فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا ثُمَّ مَاتَ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ؟
رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَبَاهُ وَمَوْلَاهُ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ مَالًا
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَوْلًى لَهُ وَجَدَّهُ وَأَخَاهُ، لِمَنِ الْوَلَاءُ؟
مَمْلُوكٌ تَزَوَّجَ حُرَّةً، ثُمَّ إِنَّهُ أُعْتِقَ بَعْدَمَا وَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا، لِمَنْ يَكُونُ وَلَاءُ وَلَدِهِ؟
مَنْ كَانَ يَقُولُ: مَا وُلِدْتُ وَهُوَ مَمْلُوكٌ، فَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَهُ قَوْمٌ، وَأَعْتَقَ أَبَاهُ آخَرُونَ
مَنْ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْعَصَبَةُ أَحَدُهُمْ أَقْرَبَ بِأُمٍّ فَلَهُ الْمَالُ
فِي الْوَلَاءِ مَنْ قَالَ: هُوَ لِلْكِبَرِ يَقُولُ: الْأَقْرَبُ مِنَ الْمَيِّتِ
اللَّقِيطُ لِمَنْ وَلَاؤُهُ
فِي مِيرَاثِ اللَّقِيطِ لِمَنْ هُوَ؟
فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ ثُمَّ يَمُوتُ، مَنْ قَالَ: يَرِثُهُ
مَنْ قَالَ: إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ، فَلَيْسَ لَهُ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ
فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُ وَارِثٌ
فِي الذِّمِّيِّ يَمُوتُ وَلَا يَدَعُ عَصَبَةً، وَلَا وَارِثًا، مَنْ يَرِثُهُ؟
فِي الْكَلَالَةِ مَنْ هُمْ؟
فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ، مَنْ كَرِهَهُ
مَنْ رَخَّصَ فِي هِبَةِ الْوَلَاءِ
فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَلَهَا بَنُونَ وَابْنَتَانِ إِحْدَى الِابْنَتَيْنِ غَائِبَةٌ
فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ
مَنْ قَالَ: يَرِثُ مَا لَمْ يُقْسَمِ الْمِيرَاثُ