Toggle theme
Loading…
Loading…
മുസ്വന്നഫ് ഇബ്നി അബീ ശൈബ — كِتَابُ النِّكَاحِ — فِي الرَّضَاعِ، مَنْ قَالَ: لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَتَانِ، وَلَا الرَّضْعَةُ | SunnahMalayalam
Home
/
مصنف ابن أبي شىيبة
/
كِتَابُ النِّكَاحِ
/
فِي الرَّضَاعِ، مَنْ قَالَ: لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَتَانِ، وَلَا الرَّضْعَةُ
فِي الرَّضَاعِ، مَنْ قَالَ: لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَتَانِ، وَلَا الرَّضْعَةُ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ [النور: ٣١]
مَنْ قَالَ: يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ
Loading…