Toggle theme
Loading…
Loading…
മുസ്വന്നഫ് ഇബ്നി അബീ ശൈബ — كِتَابُ النِّكَاحِ — مَنْ قَالَ: لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ | SunnahMalayalam
Home
/
مصنف ابن أبي شىيبة
/
كِتَابُ النِّكَاحِ
/
مَنْ قَالَ: لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ
مَنْ قَالَ: لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ
مَا قَالُوا فِي الرَّضَاعِ: يَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَحُرْمَتِهَا
Loading…