Toggle theme
Loading…
Loading…
മുസ്വന്നഫ് ഇബ്നി അബീ ശൈബ — كِتَابُ النِّكَاحِ — فِي الرَّجُلِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ تَكُونُ تَحْتَهُ النَّصْرَانِيَّةُ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَلَهَا الصَّدَاقُ؟ | SunnahMalayalam
Home
/
مصنف ابن أبي شىيبة
/
كِتَابُ النِّكَاحِ
/
فِي الرَّجُلِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ تَكُونُ تَحْتَهُ النَّصْرَانِيَّةُ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَلَهَا الصَّدَاقُ؟
فِي الرَّجُلِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ تَكُونُ تَحْتَهُ النَّصْرَانِيَّةُ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَلَهَا الصَّدَاقُ؟
مَنْ كَرِهَ الْمَرْأَةَ أَنْ تَنَامَ مُسْتَلْقِيَةً
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ لِامْرَأَتِهِ بِصَدَاقِهَا فِي مَرَضِهِ "
Loading…