Toggle theme
Loading…
Loading…
Home
/
مصنف ابن أبي شىيبة
/
كِتَابُ النِّكَاحِ
/
مَنْ أَجَازَهُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلَمْ يُفَرِّقْ
مَنْ أَجَازَهُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلَمْ يُفَرِّقْ
فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
مَنْ قَالَ: لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُزَوِّجَ الْمَرْأَةَ وَإِنَّمَا الْعَقْدُ بِيَدِ الرِّجَالِ
Loading…
മുസ്വന്നഫ് ഇബ്നി അബീ ശൈബ — كِتَابُ النِّكَاحِ — مَنْ أَجَازَهُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلَمْ يُفَرِّقْ | SunnahMalayalam