Toggle theme
Home
/
രിയാദുസ്സ്വാലിഹീൻ
/
كتاب الأمور المنهي عنها
/
باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة من بين الليالي
باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة من بين الليالي
1760
لا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلاَ تَخُصُّوا يَومَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَومٍ يَصُومُهُ أحَدُكُمْ». رواه مسلم. (٢)
1761
لاَ يَصُومَنَّ أحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلاَّ يَومًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ». متفق عَلَيْهِ. (١)
1762
وعن محمد بن عَبَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا - ﵁: أنَهَى النَّبِيُّ - ﷺ - عَنْ صَومِ الجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. متفق عَلَيْهِ. (١)
1763
أصُمْتِ أمْسِ؟» قالت: لا، قَال: «تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟» قَالَتْ: لاَ. قَالَ: «فَأَفْطِرِي». رواه البخاري. (١)
باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، سواء كانت النافلة سنة تلك الصلاة أو غيرها
باب تحريم الوصال في الصوم وهو أن يصوم يومين أو أكثر ولا يأكل ولا يشرب بينهما