Translation coming soon إن شاء الله
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ 1 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ 2 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -:"لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ 3، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ؛ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ".
° [١٠١٤] [التحفة: دت س ق ٩٦٤٨] [الإتحاف: جاحب كم حم ١٣٤١٨] [شيبة: ١٢٠٨].
- في الأصل: "ابن"، وهو تصحيف، والمثبت من (ر)، وهو الموافق لما في "الأوسط" لابن المنذر (١/ ٤٤٩)، "المعجم الأوسط" للطبراني (٣٠٠٥) كلاهما عن الدبري، وأحمد في "مسنده" (٢٠٨٩٩) عن عبد الرزاق، به.
- في (ر): "معقل"، وينظر المصادر السابقة.
- المستحم: الموضع الذي يُغتسل فيه بالحميم، وهو الماء الحار، ثم قيل للاغتسال بأي ماء كان: استحمام. (انظر: النهاية، مادة: حمم).