Translation coming soon إن شاء الله
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ يَجُوزُ نِكَاحُ الرَّجُلِ عَلَى ابْنَتِهِ بِكْرًا وَهِيَ كَارِهَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَثَيِّبًا كَارِهَةٌ؟ قَالَ: لَا، الثَّيِّبُ مَالِكَةٌ لِأَمْرِهَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهَا، قَالَ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ دَعَا أَبُو الْبِكْرِ الْبِكْرَ إِلَى رَجُلٍ، وَدَعَتْ هِيَ إِلَى آخَرَ، وإِنْ كَانَ الَّذِي دَعَا إِلَيْهِ أَبُوهَا أَسْنَى فِي الْمَوْضِعِ وَالصَّدَاقِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بِالَّذِي 1 دَعَتْ إِلَيْهِ بَأْسٌ لَمْ تَلْحَقْ هَوَاهَا، أَخْشَى أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِهَا مِنْهُ، فَإِن غَلَبَهَا أَبُوهَا فَهُوَ أَمْلَكُ بِذَلِكَ.
• [١١١٥٥] [شيبة: ١٦٢٢٦].