Translation coming soon إن شاء الله
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَلَا يَنْكِحُ هُوَ فِي تِلْكَ الْعِدَّةِ، وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: لَا يَنْكِحُهَا 2.
• [١١٤٠٧] [شيبة: ١٦٣٠٣].