Translation coming soon إن شاء الله
عبد الرزاق، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ فِي امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا زَوْجُهَا أَلَّا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا، قَالَ عُمَرُ: لَهَا شَرْطُهَا، قَالَ رَجُلٌ: لَئِنْ كَانَ هَكَذَا، لَا تَشَاءُ امْرَأَةٌ تُفَارِقُ زَوْجَهَا إِلَّا فَارَقَتْهُ، فَقَالَ عُمَرُ: الْمُسْلِمُونَ عَنْدَ شُرُوطِهِمْ 2، عَنْدَ مَقَاطِعِ حُقُوقِهِمْ 3.
• [١١٤٥٦] [شيبة: ١٦٧٠٦، ١٦٧٠٧].
- في الأصل: "مشارطهم" وهو خطأ، والتصويب من "سنن سعيد بن منصور" (٦٦٣) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ١٢٤)، وعزاه إليه ابن حجر في "التغليق" (٤/ ٤١٩)، أما المشارط: فهو جمع المشرط وهو المبضع، ينظر: "لسان العرب" (مادة: شرط)، "القاموس المحيط" (مادة: شرط).
- في الأصل: "حدودهم"، والمثبت هو الصواب كما في "سنن سعيد بن منصور" (٦٦٣) عن حماد بن زيد، عن أيوب، به. وأخرجه البخاري في "صحيحه" (٧/ ٥٥) معلقا عن عمر - ﵁ - بلفظ: "مقاطع الحقوق عند الشروط"، ووصله ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٦٧٠٦، ٢٢٤٦٤) عن ابن عيينة، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن إسماعيل بن عبيد الله، به.