Translation coming soon إن شاء اللهعبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَمَعْمَرٍ قَالَا: قَوْلُ 1 الْفَرِيقَيْنِ 2 كِلَيْهِمَا: إِنْ لَمْ يُصِبْهَا 3 الْآخَرُ، فَهِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ، قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَهُ النَّخَعِيُّ، وَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ اخْتِلَافًا.تصحف في الأصل إلى: "في"، والتصويب من "أقضية الرسول" لابن الطلاع (ص ٧٧). يعني بالفريقين: الفريقين المذكورين في الآثار السابقة؛ فالفريق الأول الذي يرى أنه نكاح جديد وطلاق جديد، والفريق الثاني الذي يرى أنه ليس للزوج الأول إلا ما بقي له من الطلاق. تصحف في الأصل إلى: "يصبهما"، والتصويب من المصدر السابق.