Translation coming soon إن شاء الله
عبد الرزاق، عَنِ الثوريِّ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَحَلَفَ أَلَّا يَقْرَبَهُمَا، فَوَقَعَ عَلَى إِحْدَيْهِمَا، قَالَ: لَا يَقَعُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، وَعَلَيْهِ الْإِيلَاءُ فِيهِمَا جَمِيعًا، وإن حَلَفَ أَلَّا يُجَامِعَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَوَقَعَ على إِحْدَيْهِمَا، فَقَدْ حَنِثَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الأخْرَى إِيلَاءٌ، وَلَا كَفَّارَةٌ، وإن تَرَكَهُمَا جَمِيعًا حَتَّى يَمْضِيَ الْأَجَلُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فِي الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَا إِيلَاءٌ، وَيَقَعُ الْإِيلَاءُ عَلَى الْبَاقِيَةِ، وإن لَمْ يَقَعْ على وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، وَقَع الْإِيلَاءُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا.