Translation coming soon إن شاء اللهعبد الزراق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْحَائِضِ أَنْ تَغْسِلَ 5 ثِيَابَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ثِيَابِهَا دَمٌ فَتَغْسِلُهُ 6.قوله: "أن تغسل" ليس في (م). هذا الأثر ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر)، (م).