Translation coming soon إن شاء الله
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: نَفَقَةُ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَى على زَوْجِهَا، قَالَ: قَالَهُ ابْنُ شِهَابٍ. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: إِنْ كَانَ عَلِمَ بِحَمْلِهَا 2، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ أَنَّ نَفَقَتَكِ لَيْستْ 3 عَلَيَّ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: يُنْفِقُ عَلَيْهَا إِنَّمَا يُنْفِقُ على وَلَدِهِ.