Translation coming soon إن شاء اللهعبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا سَمِعَتِ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ السَّجْدَةَ لَمْ تَقْضِ 1 الْحَائِضُ وَإِذَا اغْتَسَلَ الْجُنُبُ 2 قَضَى، لِأَنَّ الْحَائِضَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ.• [١٢٨١] [شيبة:٤٣٤٧، ٧٣٢١].في (م): "تقضي"، والمثبت من (ر) هو الجادة. قوله: "لم تقض الحائض وإذا اغتسل الجنب" ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر)، (م).