Translation coming soon إن شاء الله
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا؟ قَالَ 2: قَالَ عُمَرُ: وَاحِدَةٌ وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا، وَقَالَ عَلِيٌّ: مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ 3 عُقْدَةُ النِّكَاحِ 4، فَجَعَلَهَا بِيَدِ 5 غَيْرِهِ، فَهِيَ كَمَا جَرَتْ عَلَى لِسَانِهِ.
- ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال" (٢٧٩٠٢) معزوًّا لعبد الرزاق.
- في الأصل: "بيدهما"، وهو خطأ، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
- ليس في الأصل، واستدركناه (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق. عقدة النكاح: إحكامه وإبرامه. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٥١٨).
- في (س): "في يد".