عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَشَرَطَ عَلَيْهَا: إِنَّكِ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ ، قَالَ: كُلُّ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَيْسَ بِشَيءٍ، وَكُلُّ شَرْطٍ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ عَليْهِ.