Translation coming soon إن شاء الله
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ 3 امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ؟ قَالَ: هَلْ يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ؟ وَهَلْ لَهَا النَّفَقَةُ؟ قَالَ: لَا 4 يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى، أَوْ يُطَلِّقُ 5 مُضَارًّا فِي مَرَضِهِ 6، فَيَمُوتُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا.
• [١٢٩١١] [شيبة: ١٨٩٩٨،١٨٩٩٥، ١٩٣٨٤].
- في (س): "يطلق".
- قوله: "يرث أحدهما الآخر؟ وهل لها النفقة؟ قال: لا" ليس في الأصل، واستدركناه من (س). ينظر ما سبق عند المصنف برقم (١٢٨٨٧)، "مصنف ابن أبي شيبة" (١٩٣٨٤) من طريق هشام، به.
- قوله: "أو يطلق بها وقع في الأصل: "وتطلق"، والمثبت من (س). ينظر: "مصنف ابن أبي شيبة".
- في الأصل: "مرض"، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق. ينظر: "مصنف ابن أبي شيبة".