Translation coming soon إن شاء الله
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخَذَ الْمُتَرَخِّصُونَ 8 فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِقَوْلِ عَائِشَةَ، وَأَخَذَ أَهْلُ الْعَزْمِ (٧) وَالْوَرَعِ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ 9.
- في الأصل: "المرخصون"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "التمهيد" لابن عبد البر (٢١/ ٣٣)، والقرطبي في "تفسيره" (٣/ ١٧٧)، كلاهما معزوًّا للمصنف، به.
- قوله: "ابن عمر" وقع في (س): "عمر"، وقد تقدمت الآثار عن كليهما في عدم سماحهما للمتوفى= = عنها زوجها في المبيت خارج بيتها أثناء العدة، وينظر: قول ابن عمر فيما تقدم برقم (١٢٩٣٣، ١٢٩٣٢، ١٢٩٣١)، وينظر: قول عمر فيما تقدم برقم (١٢٩٣٥، ١٢٩٤١، ١٢٩٤٢)، وما أثبتناه من الأصل هو الموافق لما في "التمهيد"، و"تفسير القرطبي".