Translation coming soon إن شاء الله
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ، عَلَى مَنْ نَفَقَتُهَا؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى: نَفَقَتَهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ فِيمَا تَرَكَ زَوْجُهَا، فَأَبَى الْأَئِمَّةُ ذَلِكَ، وَقَضَوْا بِأَنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا.
• [١٢٩٦٢] [شيبة: ١٨٩٩٤].