Translation coming soon إن شاء اللهعبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: دِينَارٌ لِلْحَائِضِ، وَنِصْفُ 4 دِينَارٍ 5 إِذَا أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ.في (م): "أو نصف". قوله: "عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة قال: دينار للحائض ونصف دينار" ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر)، (م).