Translation coming soon إن شاء الله
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ قَذَفَ امْرَأَتَهُ تَلَاعَنَا 10، وإِنْ بَتَّ طَلَاقَهَا ثُمَّ قَذَفَهَا جُلِدَ، وَلَحِقَ بهِ الْوَلَدُ، قَالَ قَتَادَةُ: وإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فِي الْوَاحِدَةِ جُلِدَ، وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ 11.