Translation coming soon إن شاء اللهعبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ 4 عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَلَمْ يَأْمُرِ امْرَأَةً مِنَّا أَنْ تَقْضِيَ 5 الصَّلَاةَ.° [١٣٣٠] [شيبة: ٧٣١٥].قوله: "عن رجل" ليس في الأصل، (ر)، وأثبتناه من (م)، وينظر: "الاستذكار" (٣/ ٢٢١) معزوًّا لعبد الرزاق. قوله: "أن تقضي" وقع في (م): "بقضاء"، والمثبت من باقي النسخ هو الموافق لما في "الاستذكار"، "كنز العمال" (٢٧٧١٠).