عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَنْ يَرِثُ وَلَدَ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أُمَّهُ وَحْدَهَا ؟ قَالَ: لَهَا الثُّلُثُ، وَلِعَصبَةِ أُمِّهِ مَا بَقِيَ، قُلْتُ: وَتَرَكَ ابْنَتَهُ؟ قَالَ: لَهَا الشَّطْرُ ، وَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ مَا بَقِيَ .