Translation coming soon إن شاء اللهعبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا، فَلْتُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ 4. وَقَالَهُ 5 الثَّوْرِيُّ.بعده في الأصل، (ر): "تقضيها"، والمثبت بدونه من (م) هو الموافق لما في "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٣٧٥) عن قتادة بدون إسناد. في (م): "وقال"، وفي "الأوسط": "وقال ذلك".