Translation coming soon إن شاء الله
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ 4 إِذَا أَنْكَحَ أُمِّ وَلَدِهِ غُلَامَهُ، ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ، فَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا 5. قِيلَ لِمَعْمَرٍ: فَإِن لَهَا ابْنَا مِنْ سَيِّدِهَا، فَصَارَ زَوْجُهَا لاِبْنِهَا ذَلِكَ قَالَ: الْوَلَدُ لِأُمِّهِ وَهُوَ عَبْدٌ، فَيَنْكِحُ أُمَّ 6 سَيِّدِهِ. قَالَ: وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. قَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ، فَيَسْتَنْفِقَ بِالْمَعْرُوفِ.