عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا تَجْتَمِعُ الْأَمَةُ وَالْحُرَّةُ فِي النِّكَاحِ عَنْدَ الرَّجُلِ، قَالَ طَاوُسٌ : ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا﴾ [النساء: ٢٥]، عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ ﴿خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [النساء: ٢٥].