عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الاِسْتِعَاذَةِ تَكُونُ عَلَى الْحَائِضِ، وَالْجُنُبِ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ ، أَوْ رُقْعَةٍ يُحْوَزُ عَلَيْهَا.
* [ر/١٣٠].