Translation coming soon إن شاء اللهعبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ 4 سِتُّ نِسْوَةٍ وَرَجُلٌ بِالزّنَا، قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي ذَلِكَ. قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حَدٍّ، وَلَا نِكَاحٍ 5، وَلَا طَلَاقٍ.من (س). قوله: "لا تجوز شهادة النساء في حد، ولا نكاح" في (س): "ولا يجوز شهادة النساء في الحدود".