Translation coming soon إن شاء الله
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ يَعْرِضُ عَلَى مَمْلُوكِهِ الْبَاءَةَ 7، وَيَقُولُ: مَنْ أَرَادَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ زَوَّجْتُهُ، فَإِنَّهُ لَا يَزْنِي زَانٍ إِلَّا نَزَعَ 1 اللَّهُ مِنْهُ رِبْقَةَ الْإِيمَانِ 2، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَيْهِ بَعْدُ رَدَّهُ، وإِنْ شَاءَ أَنْ يَمْنَعَهُ مَنَعَهُ.
• [١٤٦١٦] [شيبة: ١٧٩٣٥، ٣٠٩٨٩].
- الباءة: النكاح والتزويج، ويقال: الجماع نفسه باءة. (انظر: اللسان، مادة: بوأ).
- النزع: الجذب والقلع. (انظر: النهاية، مادة: نزع).
- في الأصل: "الإسلام" والمثبت من (س) وهو موافق لما فيا كنز العمال" (٢٥٦٧١). ربقة الإسلام: ما يشد به المسلم نفسه من عُرى الإسلام، أي: حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه. (انظر: النهاية، مادة: ربق).